مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الرابع — المكتب الاتحادي
المادة 28
تحرر مداولات المكتب الاتحادي في محاضر يوقع عليها و تدون في سجل مداولات يرقمه ويؤشر عليه رئيس الاتحادية.
تنشر مداولات المكتب الاتحادي في النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية.