مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الرابع — المكتب الاتحادي
المادة 26
يجتمع المكتب الاتحادي مرة واحدة على الأقل في الشهر، بناء على استدعاء من رئيس الاتحادية وتحت رئاسته.
يصح اجتماع المكتب الاتحادي بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع المكتب الاتح ادي في الأربع وعشرين (24) ساعة الموالية على الأقل ويصح اجتماعه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.