مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الرابع — المكتب الاتحادي
المادة 25
يمكن المكتب الاتحادي أن يتزود بلجان متخصصة ولجان تقنية في تسيير اختصاص أو اختصاصات رياضية شبيهة أو متجانسة أو مشتركة للاتحادية مكلفة بمساعدته في أشغاله.
يحدد المكتب الاتحادي عدد هذه الهياكل وصلاحياتها وتشكيلتها ويمكنه إحداثها أو حلها أو تجديدها كلما رأى ذلك ضروريا مع مراعاة صلاحيات الجمعية العامة.