الفصل الرابع — المكتب الاتحادي
المادة 24
المكتب الاتحادي هو الجهاز التنفيذي للاتحادية.
ويضمن تحت سلطة رئيس الاتحادية، التسيير الإداري والتقني والمالي للاتحادية.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد واقتراح مشاريع البرامج وعرضها على الجمعية العامة،
- إعداد مشروع ميزانية الاتحادية والحصيلة الأدبية والمالية وعرضها على الجمعية العامة،
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للاتحادية،
- إعداد مشروع النظام الداخلي واقتراح التعديلات المرتبطة به،
- إعداد الرزنامة العملية للتظاهرات والمنافسات الرياضية، والسهر على احترام تنفيذها و ضمان متابعتها،
- السهر على احترام الأخلاقيات الرياضية والأنظمة الرياضية مع اتخاذ كل تدبير يرمي إلى المحافظة عليها،
- ممارسة السلطة التأديبية مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والقوانين الأساسية المعمول بها،
- تعيين ممثلي الاتحادية في الجمعية العامة للرابطة أو الرابطات المنضمّة إليها، عند الاقتضاء،
- تسيير ممتلكات الاتحادية والسهر على تثمينها والمحافظة عليها،
- إعداد وتحيين الأنظمة العامة للاتحادية وتقديمها للجمعية العامة للمصادقة عليها،
- ضمان تنفيذ أحكام النظام الداخلي ومداولات الجمعية العامة،
- البتّ في كل انضمام أو توقيف أو طرد لأعضاء الاتحادية طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
- البتّ في كل المسائل المتعلقة بالحالات التي لم ينص عليها القانون الأساسي والأنظمة الداخلية للاتحادية والرابطات التي تعرض عليه.