مرسوم تنفيذي رقم 14-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-330 مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي
الفصل الرابع — المكتب الاتحادي
المادة 20
يتضمن المكتب الاتحادي، زيادة على ذل ك، أعضاء إضافيين يحدد عدده م وش روط وكيفيات انتخابهم في النظام الداخلي للاتحادية.
وفي حالة فقدان صفة عضو في المكتب الاتحادي يستخلفه العضو الإضافي.
يمكن رئيس الاتحادية بعد أخذ رأي المكتب الاتحادي أن يستدعي بصفة استشارية وظرفية أي شخص كفء من شأنه مساعدة المكتب الاتحادي في مهمته.