الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
الجمعية المسماة '' الاتحادية '' .................................المؤسسة قانونا والمسجلة بتاريخ........................تحت رقم ......... جمعية ذات صبغة وطنية تسيرها أحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشط ة البدنية والرياضية وتطويره ا وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي و أحكام هذا القانون الأساسي.
يوجد مقرها الاجتماعي ب.................................. .............................................................................
يمكن أن تكون مفوضة أو معترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام من طرف الوزير المكلف بالرياضة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.