الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 18
يجب أن ينص القانون الأساسي للاتحادية الرياضية الوطنية، على الخصوص، على أن الجمعية العامة :
- تنتخب الرئيس و أعضاء المكتب الاتحادي،
- تصادق على القانون الأساسي للاتحادية وتعدله،
- تصادق على النظام التأديبي للاتحادية،
- تصادق على الحصيلة الأدبية والمالية و كذا برنامج عمل الاتحادية،
- تصوت على الميزانية و تصادق على الحسابات،
- تحدد اشتراكات أعضائها،
- تصادق على النظام الداخلي والتنظيم الداخلي والأنظمة العامة للاتحادية بناء على اقتراح من المكتب الاتحادي،
- تفصل في الاقتناءات وعقود إيجار الأملاك العقارية،
- تفصل في الاختصاصات الإقليمية للرابطات الرياضية،
- تسهر على إحداث مراكز تكوين المواهب الشابة الرياضية داخل النوادي الرياضية،
- تسهر على تجسيد التمثيل النسوي داخل أجهزة الاتحادية.
يجب أن ينص القانون الأساسي للاتحادية الرياضية الوطنية على التمثيل النسوي في أجهزة المكتب التنفيذي.