مرسوم تنفيذي رقم 14-327
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-327 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرالصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ في ما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★