مرسوم تنفيذي رقم 14-322
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-322 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2014 اعتماد ق دره ستون ملي ون دينار 60.000.000( دج) مق يد في مي زانية ت سي ير وزارة المالية، الف رع الث اني - المديرية العامة للمحاسبة وفي الباب رقم 34-03 "المديرية العامة للمحاسبة - اللوازم".
الم ادة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2014 اعت م اد ق دره ستون مل يون دي نار 60.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني - المديرية العامة للمحاسبة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.