مرسوم تنفيذي رقم 14-320
· ج.ر عدد 68 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-320 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع
المادة 9
لا يمكن الاختصاصات والصلاحيات الآتية أن تكون موضوع تفويض :
- تعريف وتحديد المشروع أو البرنامج،
- قرار مكان إقامة المشروع وتحديد موقعه،
- تحديد طريقة التمويل الخاصة بالمشروع وكذا وضعه.