المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره مائتان وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار تنظيميّة 286.468.000( دج) ورخ صة برنامج ق درها مائتان وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار 286.468.000( دج) م قيّدان في النف ق ات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سن ة 2014 اعتم اد دفع ق دره مائتان وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار 286.468.000( دج) ورخ صة برنامج ق درها مائتان وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار 286.468.000( دج) يقيّ دان ف ي الن ف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها ف ي القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.