المادة 4
تتمم أحكام المادة 25 من المرسوم ال تنفي ذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان ع ام 1434 الموافق 18 يوني و سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
نوفمبر سنة م
" المادة 25 : يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- .................... ( بدون تغيير حتى)
- إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى تحسين سير الوكالة من أجل تحقيق أهدافها،
- تعيين ممثلي الوكالة ضمن أجهزة فروعها،
- التعيين في مناصب الشغل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- ................. (الباقي بدون تغيير) ."................