المادة 3
تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 14 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة، أو ممثله ما يأتي :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل (1) عن مستخدمي الوكالة. ....................(الباقي بدون تغيير)..................".