مرسوم تنفيذي رقم 14-314
· ج.ر عدد 70 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-314 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة شبكة ع مومية للم واصلات اللاسلكية عب ر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 7
انتشار منطقة الخدمات ينشر صاحب الرخصة خدماته على التراب الوطني.
يجب على صاحب الرخصة مطابقة عرض الخدمات حسب ماهو منصوص في الملحق 2 . ويمكن تطبيق عقوبات مثل ما هو مذكور في إطار نص المادة 35 من دفتر الشروط هذا. في حالة الإخلال بالواجبات المتعلقة بتوزيع الحد الأدنى من الخدمات.