الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 5
المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة .V.SAT ويمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لاسيما وصلات بحزم هرتزية شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل.
ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لاسيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية.
ديسمبر سنة م 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة المواصلات اللاسلكية عبر الساتل المستعملة هي منظومة ذات خدمات ثابتة بالساتل (SFS)، يجب تركيب منظومة المراقبة ومحطة HUB ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب الجزائري. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون منظومات ذات سواتل المستعملة منظومات مبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وأن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية خلال التنسيق.
تعلم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السواتل المستعملة.