الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 44
الملاحق يشكل الملحقان (2) المرفقان جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في 9 نوفمبرسنة 2014 في خمس
(5) نسخ أصلية.
وقعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات فينسينزو نيشي السلكية واللاسلكية امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري ديسمبر سنة م الملحق الأول الأسهمية " أوبتيموم تيلكوم الجزائر " هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مليونا (2) دينار يوجد مقرها ب 1، شارع محمدي، بئر مراد رايس، الجزائر. توزع الأسهم ال 1000 المشكلة رأسمال "أوبتيموم تيليكوم الجزائر" كالآتي : 994.1 سهما يمثل مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف دينار جزائري )1.988.000,00( ( أي 99,4 % من رأس المال) تملكها " أوراسكوم تيلكوم الجزائر"
شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره 41.566.820.000,00 دينار جزائري، مقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 5635B01 001 00/16، والكائن مقرها الاجتماعي ب 8 طريق مولود فرعون، الدار البيضاء، الجزائر، .2 سهم واحد تحت رقم 995 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال ) يملكه السيد نيشي ف يتسينزو ف رانس يسكو جايت انو أنطونيو ماريا ( Maria Antonio Gaetano Francesco Vincenzo NESCI ) من جنسية فرنسية عنوانه بمقر الشركة " أوبتيموم تيلكوم الجزائر" ; .3 سهم واحد مرقم 996 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد بينيديت قوماز سانتياغو ( SANTIAGO GOMEZ )BENEDIT من جنسية إسبانية; .4 سهم واحد مرقم 997 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد زغان علي من جنسية جزائرية، .5 سهم واحد مرقم 998 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس الم ال) يملكه السيد علوش محي الدين من جنسية جزائرية، .6 سهم واحد مرقم 999 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد صحراوي جلول من جنسية جزائرية، .7 سهم واحد مرقم 1000 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد ناصر خوجة ياسين من جنسية جزائرية". 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الملحق الثاني عرض خدمات .1 الخدمات الدنيا الإلزامية يجب على صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية :
- النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل،
- تراسل المعطيات على شريط واسع،
- توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة،
- توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية،
- الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية. .2 الخدمات الإضافية يستطيع صاحب الرخصة أن يوفر على الخصوص، الخدمات الآتية :
- النفاذ إلى الإنترنت،
- روابط دولية مخصصة،
- روابط متخصصة، شبكات خاصة،
- المهاتفة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت،
- الأنترنت العالي التدفق،
- الشبكة العنكبوتية الداخلية،
- المحاضرة عن بعد،
- الطب عن بعد،
- المراقبة عن بعد،
- التعلم عن بعد. ★