مرسوم تنفيذي رقم 14-314
· ج.ر عدد 70 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-314 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة شبكة ع مومية للم واصلات اللاسلكية عب ر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 43
اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن في 1 شارع امحمدي، بئر مراد رايس - الجزائر.