الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 36
سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 1.36 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط هذا، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية. 2.36 المدة تمنح الرخصة لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول المرسوم التنفيذي رقم 14-293 المؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمذكور أعلاه. 3.36 التجديد يمك ن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر (12) شهرا على الأقل من نهاية صلاحية الرخصة.
(أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع المعمول به،
(ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي.