مرسوم تنفيذي رقم 14-314
· ج.ر عدد 70 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-314 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة شبكة ع مومية للم واصلات اللاسلكية عب ر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 32
المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة V.SAT وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا وفي العرض، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه.