الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 7
المقاييس والمواصفات الدنيا 1.7 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت الأساسية المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ودون الإخلال بالأحكام السالفة، تعتبر التجهيزات والمعدات المعتمدة في إحدى بلدان GSM"
"MoU معتمدة في الجزائر. 2.7 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيز مطرفي معتمد وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.