الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 46
الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في 9 نوفمبر سنة 2014 في خمس
(5) نسخ أصلية.
وقعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات فينسينزو نيشي السلكية واللاسلكية امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة " أوبتيموم تيلكوم الجزائر " هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره 2 مليون دينار يوجد مقرها ب 1، شارع محمدي، بئر مراد رايس، الجزائر. توزع الأسهم ال 1000 المشكلة رأسمال "أوبتيموم تيلكوم الجزائر" كالآتي: .1 994 سهما يمثل مليون وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف دينار جزائري )1.988.000,00( ( أي 99,4 % من رأس المال) تملكها " أوراسكوم تيلكوم الجزائر"
شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره 41.566.820.000,00 دينار جزائري، مقيدة في السجل التجاري تحت الرقم B01 5635 001 00/16، والكائن مقرها الاجتماعي ب 8 طريق مولود فرعون، دار البيضاء، الجزائر، .2 سهم واحد تحت رقم 995 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد نيسي ف يسبنزو فرانسيسكو جياتانو أنطونيو ماريا Maria( Antonio Gaetano Francesco Vincenzo NESCI ) من جنسية فرنسية عنوانه بمقر الشركة " أوبتيموم تيلكوم الجزائر"، .3 سهم واحد مرقم 996 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد بينيديت قوماز سانتياغو ( SANTIAGO GOMEZ )BENEDIT من جنسية إسبانية، .4 سهم واحد مرقم 997 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد زغان علي من جنسية جزائرية، .5 سهم واحد مرقم 998 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس الم ال) يملكه السيد علوش محي الدين من جنسية جزائرية، .6 سهم واحد مرقم 999 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد صحراوي جلول من جنسية جزائرية، .7 سهم واحد مرقم 1000 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد ناصر خوجة ياسين من جنسية جزائرية". 54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثاني نوعية الخدمة المقاييس التقنية التي ينبغي تطبيقها :
يجب أن تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفيتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير GSM 900 التي حددها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات والتي جاءت مقيدة في فهرس ورد في وثيقة ETS 300.500 الطبعة الثانية (يناير سنة 1996) وما يليها.
سيتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، سيما في ما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها.
النتائج الدنيا لنوعية الخدمة :
يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها. فالنتائج المطلوبة ضرورية للمطاريف المحمولة (محطات الهاتف النقال، كما يحددها معيار 900 GSM ال ذي هو معيار المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات) بطاقة إرسال تقدر ب Bm( 2d + Bm d )33 .2w وتشمل هذه النتائج ضمان استمرار المكالمات في حالة مرور محطة نقالة من خلية إلى أخرى أثناء المكالمة .")hand-over("
ويقصد بنوعية الخدمة احتمال إمكانية إقامة مكالمة ومتابعتها وإنهائها في ظروف عادية. وستقاس نوعية الخدمة في ساعة الزحمة، ولابد من أن تستجيب للدرجات الدنيا الآتية :
- في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة، تقاس ن وع ية الخ دم ة داخل البنايات، وستساوي على الأقل 95 %،
- في المناطق الأخرى، ستقاس نوعية الخدمة، خارج البنايات، ولابد أن تبلغ، على الأقل، قيمة 90 %، ديسمبر سنة م
- وفي محاور الطرق، ستقاس نوعية الخدمة من داخل المركبات وهي تسير مع عناصر المواءمة ودون زيادة في طاقة المطاريف، ولابد أن تبلغ، على الأقل، قيمة 85 %، ولحساب نوعية الخدمة، لا تؤخذ بعين الاعتبار، الاخفاقات الناتجة عن نقائص شبكات متعاملين آخرين إلا في الحالات التي لم يكن فيها عبور هذه الشبكات ضروريا.
سينجز صاحب الرخصة قياسات نوعية الخدمة تحت إشراف سلطة الضبط التي ستحدد، بعد استشارته، الإجراءات الموحدة الثابتة للقياس، كما ستحدد دورية هذه الإجراءات، وتفحص وتدقق القياسات التي يقوم بها صاحب الرخصة تحت إشرافها.
تكون التكاليف الناجمة عن قياسات الخدمة على نفقة صاحب الرخصة. أما التكاليف المرتبطة بالإشراف على القياسات وفحص النتائج وتدقيقها، فستكون على نفقة سلطة الضبط. ويمكن سلطة الضبط، في حالة حدوث نزاع، أن تعهد بالقياسات إلى خبير أجنبي عنها. ويكون ذلك على نفقة صاحب الرخصة.
الملحق الثالث التغطية الإقليمية يضمن صاحب الرخصة، بفضل محطاته القاعدية الخاصة، الالتزامات الدنيا المتعلقة بتغطية الإقليم وبرزنامة الانتشار الواردة أدناه. فالآجال تقتطع ابتداء من يوم صدور النص التنظيمي المانح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية.
تمثل الالتزامات، الواردة أدناه، حدا أدنى.
فلصاحب الرخصة الحرية الكاملة في بسط شبكته على جميع الأجزاء من الإقليم التي لم يرد ذكرها أدناه، وذلك إما بمنشآته الأساسية الخاصة، وإما في إطار اتفاقات أو تجوال مع متعاملين آخرين فمعايير نوعية الخدمة الوارد ذكرها في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا، تطبق على جميع المناطق التي تشملها الخدمة. 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م السنة الأولى :
أقاليم الولايات الآتية : مدينة الجزائر وبومرداس وتيب ازة والبليدة ووه ران وقسنطينة وعنابة وتيزي وزو وسكيكدة وبجاية وتلمسان وسطيف.
السنة 2 :
- 20 مقرا ولائيا، غير تلك المقرات الواقعة في أقاليم الولايات المذكورة في السنة الأولى،
- كل المسافة التي تقطعها الطرق الوطنية المذكورة أدناه مع تغطية التجمعات السكانية التي تمر بها هذه الطرق: * مغنية - عين تموشنت - وهران : الطريقان الوطنيان رقم 35 و 2، * وهران - مدينة الجزائر : ال طريق الوطني رقم 4، * الجزائر - قسنطينة : الطريق الوطني رقم 5، * قسنطينة - عنابة : الطريق الوطني رقم 3، * عنابة - القالة : الطريق الوطني رقم 44،
- المناطق الصناعية بما في ذلك المطار وصلات الطرق بين هذه المناطق ومطاراتها.
السنة 3 :
- 16 مقرا للولايات المتبقية،
- كل المسافة التي تقطعها الطرق الوطنية المذكورة أدناه مع تغطية التجمعات السكانية التي تمر بها هذه الطرق * وهران - بشار : الطريق الوطني رقم 6، * مدينة الجزائر - الجلفة - الأغواط - غرداية :
الطريق الوطني رقم 1، * قسنطينة - باتنة - توقرت - ورقلة : الطريق الوطني رقم 3، * القالة - سوق أهراس - تبسة : الطريق الوطني رقم .16 السنة 4 :
- تغطية 95 % (يجبر إلى أعلى عدد صحيح) من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها 2.000 نسمة.
- تغطية محاور الطرق السريعة.
بعد السنة 4، يجب على صاحب الرخصة التمسك بالتزام تغطية 95 % (يجبر إلى أعلى عدد صحيح) من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها 2000 نسمة وبالتالي ضمان تغطية التجمعات السكانية التي قد تبلغ هذا العدد من السكان لاحقا. وينبغي أيضا أن تشمل هذه التغطية كل محاور الطرق السريعة كلما أنجزت.
سيتم التكفل بالتجمع ات السكاني ة التي لا يغطيها صاحب الرخصة، في إطار الخدمة العامة بمبادرة من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووفق رزنامة تحددها هذه السلطة.
تعتبر واجبات التغطية، المحددة في هذا الملحق، مستوفاة طالما تمت تغطية 90 % على الأقل من سكان المناطق الواجب تغطيتها وطالما تمت تغطية 90 % من المحاور الواجب تغطيتها فيما يخص محاور الطرق والطرق السريعة.
على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي المشار إليه في المادة 37 من دفتر الشروط. ولابد من توافق هذه المناطق وهؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تأكيد أن صاحب الرخصة وفّى بالتزامات التغطية. ويتم تقدير السكان على أساس آخر جرد للسكان، يكون الديوان الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. وعند دخول دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ، يتعلق الأمر بجرد سنة .1998 كما يبين هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء (بالمفهوم الوارد في المادة 3).31 التي يمكن صاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية.
وفقا للمادة 3.31 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة، أن يدفع مبلغا زائدا على المقابل المالي للرخصة، في حالة عدم احترام رزمانة انتشار الشبكة الواردة أعلاه. 56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة سيحسب مبلغ الزيادة بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص وتدقيق انتشار شبكة GSM، على أساس السلم الآتي :
- عدم ربط إقليم ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري عشرة (10) ملايين من الدولارات الأمريكية،
- عدم ربط مقر ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية،
- عدم تغطية محور طريقي : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية.
تحسب الزيادة على المقابل المالي بعد عملية الفحص والتدقيق التي تقوم بها سلطة الضبط عند التاريخ التذكاري ليوم صدور المرسوم المتضمن منح الرخصة.
الملحق الرابع كيفيات التوصيل البيني
1 - عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني لاتصالات الجزائر كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط. ويجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد على الأقل، من الإمكانات الآتية :
- النفاذ إلى الشبكة العمومية المحمولة والثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية )CTN( ومراكز العبور الحضرية )CTU( ومراكز العبور في مقرات الولايات والمراكز الرقمية للشبكة الثابتة، ذات استقلالية في التوصيل (AAC)، فالتوصيل البيني على مستوى هذه المراكز الأخيرة (AAC)، مخصص فقط لتوصيل الحركة الموجهة للمشتركين الثابتين في منطقة الربط بالمركز ذي الاستقلالية في التوصيل (AAC)، إلا إذا أقرت "اتصالات الجزائر" غير ذلك. فنقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة "اتصالات الجزائر"، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. وتكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7، أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك، ديسمبر سنة م
- النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية، وسيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية، كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية على "اتصالات الجزائر"، في جميع الأحوال، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة والتي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات،
- تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني،
- يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني مبنية على تقدير الكلفة المرتبطة بالتوصيل البيني تقديرا ملائما، وفقا للممارسات الدولية المتداولة. فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة، يمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دولية لتحديد تعريفات التوصيل البيني. وتصبح هذه الأحكام نافذة، عقب فترة انتقالية تمتد على ثلاث (3) سنوات، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق.
- بغية ضمان شروط المنافسة المشروعة بين صاحب الرخصة ونشاط المهاتفة النقالة لاتصالات الجزائر،فإنه على تعريفات مكالمات الشبكة الثابتة نحو شبكات نقالة، خلال الفقرة الانتقالية الممتدة إلى ثلاث
(3) سنوات كما ورد أعلاه، أن تحترم قواعد تأطير تعريفات التوصيل البيني كما ورد ذلك في الفصل الثالث (3) أدناه من هذا الملحق. وترمي هذه القواعد، من جهة، إلى تحديد سقف الحصة العائدة إلى "اتصالات الجزائر"، كما ترمي، من جهة أخرى، إلى وضع قيمة دنيا بالنسبة لحصة المتعامل النقال المرسل إليه. ويمكن سلطة الضبط أن تبطل مفعول هذا الحكم، عقب الفترة الانتقالية، حسب اعتبارها مساعدات "اتصالات الجزائر" لنشاطها في المهاتفة النقالة ملغاة أم لا،
- تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف "اتصالات الجزائر"، وتتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو، إن تعذر ذلك، تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية،
- ستحدد الكيفيات العامة والممارسات المتعلقة الجديدة، إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكات نقالة، وفقا مبرمة بين "اتصالات الجزائر" وصاحب الرخصة. للجدول أدناه. ولابد من أن تحترم تعريفات التوصيل وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط، البيني المطبقة بالفعل، هذا السقف. وستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. ويتم تغيير
- وتخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف البيني والقائمة بين "اتصالات الجزائر" وصاحب إلى اتفاقية التوصيل البيني.
الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم.
يمكن "اتصالات الجزائر"، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير
2 - كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني. وتخضع البيني ستخضع "اتصالات الجزائر"، خلال هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط.
فترة ثلاث (3) تأطير تعريفات التوصيل البيني "اتصالات سنوات ابتداء من تاريخ بداية استغلال شبكة GSM الجزائر"
طبيعة الحركة توصيل بيني محلي توصيل بيني بين المدن توصيل بيني للعبور توصيل دولي سقف الأسعار ملاحظات (حصة "اتصالات الجزائر")
- 1,20 دج للدقيقة الواحدة
- 2,4 دج للعبور البسيط
- 2,8 دج للعبور المزدوج.
- 0,36 دج للدقيقة الواحدة، لتوصيل لا يشمل تسديد أداءات المتعامل بيني لشبكتين على نفس مركز المرسل إليه.
العبور.
- 2,4 دج للدقيقة الواحدة في الحالات الأخرى
- 80 % من تعريفة النداء المطبقة على على أساس التعريفة التي الجمهور تطبق على مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني 58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لفهم الجدول أعلاه :
- التوصيل البيني المحلي يطابق التوصيل البيني بمركز حضري أو بمركز ذي استقلالية توصيل من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في المنطقة ذات استقلالية توصيل لهذا المركز،
- التوصيل البيني بين المدن في شكل عبور بسيط يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية توصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا،
- التوصيل البيني بين المدن في شكل عبور مزدوج، يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية توصيل غير تابعة، بصفة مباشرة، إلى مركز العبور هذا.
- التوصيل البيني للعبور، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل GSM آخر في الجزائر،
- التوصيل البيني الدولي، يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية، باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة "اتصالات الجزائر"،
- يطبق التنقيص التوقيتي لحساب تعريفات التوصيل البيني المبنية على التعريفات المطبقة على الجمهور، تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا وبصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
3 - الأحكام المطبقة للنداءات نحو النقال تطبق "اتصالات الجزائر" على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو الشبكة النقالة، وتشمل هذه التعريفات عنصرين :
- حصة "اتصالات الجزائر" التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل والتحصيل،
- حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة.
ديسمبر سنة م تخضع هاتان الحصتان، لمدة السنوات الثلاث (3) المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد تأطير التعريفة الآتية والتي ستطبق كذلك على متعاملي GSM الآخرين الموجودين في الجزائر. 1.3 تحديد سقف حصة "اتصالات الجزائر" في تعريفات الثابت نحو النقال :
- سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة "اتصالات الجزائر" 2,5 دج للدقيقة الواحدة. 2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة :
إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة لنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة GSM، سيساوي على الأقل 6,5 دج للدقيقة الواحدة.
تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق، سنويا وبصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن سلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية مدة تأطير التعريفة الممتدة إلى ثلاث (3) سنوات، يضبط المبالغ ذات الحد الأعلى والمبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين متعاملي .GSM
4 - تعاون "اتصالات الجزائر"
تقدم "اتصالات الجزائر" مساعدتها وتولي كل العناية اللازمة من أجل القيام في أقرب الآجال مع صاحب الرخصة بتحديد )i( ترتيبات وشروط اتفاقية التوصيل البيني التي ستبرم بينهما و(ii) الشروط التقنية وتوفر نقاط التوصيل البيني للوصلات المستأجرة والمنشآت الأساسية والمواقع اللاسلكية الكهربائية (المستعملة من قبل "اتصالات الجزائر") محل التقاسم و(iii) كل الأعمال الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتسهر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على احترام هذه الشروط من طرف "اتصالات الجزائر" حتى يتمكن صاحب الرخصة من بسط شبكته في أقرب الآجال ومن الوفاء بواجباته الخاصة بالتغطية والمحددة في دفتر الشروط هذا. 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م