مرسوم تنفيذي رقم 14-313
· ج.ر عدد 70 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-313 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإق امة واس تغلال شبكة عم ومية ل لمواصلات اللاسلكية الخ لوية من ن وع GSM ولت وفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة "أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 45
اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي الكائن ب 1، شارع محمدي، بئر مراد رايس، الجزائر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 45 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37، قسم 4، الدار البيضاء، الجزائر.