الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 40
الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.40 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في شكل شركة خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة. 2.40 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق :
(أ) يجب على صاحب الرخصة، قبل إنجاز التعديل المقرر، أن يخطر مسبقا، سلطة الضبط بما يأتي : )i( كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10 % من توزيع أسهمية صاحب الرخصة، )ii( كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة [المتعامل المرجعي] [للفرع] (1) في رأسمال صاحب الرخصة.
(ب) مع مراعاة الاستثناءات الواردة أدناه، تخضع العمليات المذكورة أعلاه، إلى ترخيص مسبق من سلطة الضبط التي لن ترفض هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر عدم رد سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تقديم طلب الترخيص بمثابة قبول.
(1) في حالة إنشاء فرع وفق أحكام نظام إعلان طلب العروض.
ديسمبر سنة م استثناء للأحك ام ال واردة في الفقرة (ب) أعلاه، لا تخضع العمليات الآتية لترخيص مسبق من سلطة الضبط : )i( العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) أعلاه والتي ترمي إلى إدراج كل سندات صاحب الرخصة أو جزء منها في سوق منظمة، )ii( العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) )ii( أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر لمساهمة [المتعامل المرجعي] [للفرع]، إلى حد أدنى من أغلبية رأس المال وإلى حد أدنى من حقوق التصويت في رأس المال الاجتماعي لصاحب الرخصة.
(ج) تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط وفق الأشكال والشروط المقررة في الفقرة (ب) أعلاه، كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و/أو في حقوق التصويت لمتعامل حائز على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو توفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر.
(د) يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام أعلاه من قبل صاحب الرخصة أو أصحاب الأسهم في [المتعامل المرجعي] [للفرع] أو أصحاب الأسهم في صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة.
(ه) يكون لاغيا كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة يقوم به متعامل في الجزائر ضمن رأسمال صاحب الرخصة.