الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 2
موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM مفتوحة للجمهور وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية :
تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ :
ابتداء من إعلان إجراء طلب العروض المتعلق بمنح الرخصة، وحتى 31 ديسمبر سنة 2003، لن تمنح، زيادة إلى الرخصة المسلمة كما هو مبين أدناه ل "اتصالات الجزائر" (أو فرعها)، أية رخصة جديدة تتعلق بإقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمهاتفة الخلوية الأرضية (بما في ذلك شبكات المهاتفة النقالة من نوع .)UMTS 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يوضح أنه تستفيد "اتصالات الجزائر" (أو فرع من فروع اتصالات الجزائر المنشأة لهذا الغرض) من رخصة تسلم "في سبيل التسوية" من أجل إقامة واستغلال شبكة عمومية للمهاتفة الخلوية الأرضية، وفق القانون وفي الآجال المقررة في هذا الأخير. وستسلم هذه الرخصة وفق شروط مماثلة لشروط هذه الرخصة، مع العلم أنه لا يترتب عنها دفع مقابل مالي.
لا تمنع الأحكام أعلاه من إعلان الإجراء المتعلق يمنح رخصة أخرى من أجل إقامة واستغلال شبكة عمومية للمهاتفة النقالة الخلوية الأرضية، قبل هذا الأجل دون أن يتم تسليمها قبل أول يناير سنة .2004
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)