الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي
المادة 29
الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.29 مبدأ الأتاوى طبقا للقانون وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، ولا سيما منها الذبذبات الهرتزية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.29 المبلغ يحتوي مبلغ الإتاوة المشار إليها في النقطة 1.29 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي : 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- إتاوة سنوية لاستعمال ومراقبة الذبذبات :
عشرة ملايين )10.000.000( دينار جزائري للقناة الواحدة،
- إتاوة سنوية لتسيير ومراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف )3.000( دينار جزائري عن كل محطة قاعدية.
لن يطرأ تغيير على مبلغ هذه الأتاوى حتى 31 ديسمبر سنة 2003 ويمكن بعد هذا التاريخ أن تكون موضوع مراجعة، عن طريق التنظيم وفي احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دونما تمييز.