الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 26
إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 1.26 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ونصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.26 المساهمة في تحقيق النفاذ العام إن مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ العام، وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة (المساهمة )S.U محددة وفقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، علما أنه من الواضح أن المساهمة S.U لن تتجاوز سنويا 3 % من رقم أعمال المتعامل. وتسدد هذه المساهمة وتجمع وفقا للتنظيم المعمول به.
يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، وفي الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط للمشاركة في إنجاز مهام النفاذ العام. 48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة