الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي
المادة الأولى
31، حسب جدول الاستحقاقات الآتي :
- 50 % أي ثلاثمائة وثمانية وستون مليونا وخمسمائة ألف )368.500.000( دولار أمريكي في غضون أيام العمل العشرة (10) بعد الإشعار بالمرسوم التنفيذي لمنح الرخصة إلى صاحبها.
- المبلغ الباقي، 50 % أي ثلاثمائة وثمانية وستون مليونا وخمسمائة ألف )368.500.000( دولار أمريكي يوم 31 ديسمبر سنة .2003 يتم الدفع بالدولار الأمريكي عن طريق تحويل لفائدة الخزينة المركزية في الحساب الجاري للخزينة المفتوح بسجلات بنك الجزائر. 3.31 الزيادة في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بالتزامات التغطية الإقليمية السنوية المحددة بموجب الملحق 3، وباستثناء وجود "ظروف الإعفاء"، يتعرض المقابل المالي المرتبط بالرخصة لزيادات يحدد مبلغها في الملحق .3 غير أنه يوضح أن المبلغ المتراكم لهذه الزيادات لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال 200 مليون دولار أمريكي.
يفهم من "ظروف الإعفاء" كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة والذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أو يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقعة بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط. وتتضمن هذه الظروف خاصة )i( ظروف القوة القاهرة و(ii) إخلال "اتصالات الجزائر" أو 50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تأخرها في تنفيذ واجباتها في التوصيل البيني وتأجير الوصلات المستأجرة وتقاسم المنشآت الأساسية والنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية و(iii) وجود ظروف خطيرة تمس أمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.
تكون الزيادات التي يخضع لها صاحب الرخصة في هذه الحالة، واجبة الأداء نقدا وكلية بالدينار الجزائري، وذلك خلال أيام العمل العشرة (10) بعد إشعار صاحب الرخصة، من طرف سلطة الضبط، بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته السنوية الخاصة بالتغطية الإقليمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات ............. (بدون تغيير .............) " رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة GSM، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحقق، ............. ( بدون تغيير حتى) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات. 23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م "المحطة النقالة" MS( Station, )Mobile : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك الذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي.
" SIM Module Identity Subscriber " أو " Module Identity Subscriber Universal USIM "
يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
"صاحب الرخصة" : يعن ي المستفي د من الرخصة، أي شركة "أوبتيموم تيليك وم الجزائر" وهي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا واثنان مليون دينار جزائري 164.002.000.000( دج)، والكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37 قسم 4، الدار البيضاء، الجزائر. ............. (الباقي بدون تغيير)..............".