الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
"اتصالات الجزائر" : يعني متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تطبيقا للمادة 12 من القانون.
"سلطة الضبط" : يعني سلطة الضبط التي أنشأت بموجب المادة 10 من القانون.
"الملحق" : يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط.
الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية الملحق 4 : كيفيات التوصيل البيني "دفتر الشروط" : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
"رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات وكلفة الخدمات الأخرى المقدمة للمتعاملين الآخرين في شبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية وكذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
وفي حالة تقديم عروض مركبة تدمج التنازل على مطراف للمرتفق مقابل سعر مدعم، يمكن حسم مبلغ الدعم المقدم في هذا الصدد من طرف صاحب الرخصة من رقم الأعمال المذكور أعلاه، وفق الشروط والنسبة التي تحددها سلطة الضبط.
ديسمبر سنة م "ال مح ول" (م رك ز ت ح ويل النقال) MSC( center Switching )Mobile : يعني تجهيز التحويل الذي يضمن التوصيل بين شبكة المواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وبين شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية. وتؤخذ في الحسبان الخصوصيات الناتجة عن التنقلية والتحويل الخلوي البيني وتسيير مرتفقي الشبكة.
"م راق ب المح طة القاعدي ة BSC( Controller, Station )Base ": يعني التجهيز الذي يسير محطة أو عدة محطات قاعدية ويؤدي عدة مهام لوظائف التحويل والاستغلال. ويضمن هذا التجهيز خاصة وظيفة الممركز للحركة الواردة من المحطات القاعدية ووظيفة التوجيه نحو المحطة المستقبلة بالنسبة للحركة الواردة من المحول.
"ETSI" : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
"القوة القاهرة" : يعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات.
"GSM" Communication( Mobile for System )Global يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات "GMPCS" satellite( by communication personal Mobile )Global يعني كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل (ثابتة أو نقالة، بشريط واسع أو ضيق، عالمية أو جهوية، ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية.
"المنشآت الأساسية" : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية.
"يوم عمل" : يعني يوما من أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت، الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
"الرخصة" : تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي ويرخص لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية خلوية عمومية من نوع GSM على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق به دفتر الشروط هذا.
"القانون" : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية. 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م "الوزير" : يعني الوزيرة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
"المتعامل المرجعي" : يعني شركة "أوراسكوم تيلكوم الجزائر"، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره 41.566.820.000,00 دينار جزائري، مقيدة ف ي السجل التجاري تحت الرقم 5635B01 001 00/16 والكائن مقرها الاجتماعي في 8 طريق مولود فرعون، دار البيضاء، الجزائر، والتي تذكر مساهمتها في رأسمال صاحب الرخصة ضمن الملحق الأول.
"المتعامل" : يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما فيه "اتصالات الجزائر"
"شبكة GSM ": تعني الشبكة العمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM (الذي يتضمن اللجوء إلى تكنولوجيات SRPG)، التي تشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا.
"الخدمات" : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية من نوع GSM، التي تشكل موضوع الرخصة وتشمل خدمات الهاتف النقال (بما في ذلك خدمات )WAP ونقل المعطيات لصالح مرسل إليهم متنقلين.
"المحطة القاعدية BTS( station, Transceiver :")Base تعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) من شبكة .GSM وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات.
"المحطة النقالة MS( Station, )Mobile : " تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي. ويوجد رقم المشترك في بطاقة المشترك التي تسمى وحدة تعريف المشترك Mobile( Identifier Subscriber : .)SIM "صاحب الرخصة" : يعني "أوبتيموم تيلكوم الجزائر"، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مليونا (2) دينار والكائن مقرها ب 1، شارع محمدي، بئر مراد ريس، الجزائر.
"الاتحاد" : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
"المرتفقون الجوالون" : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي).
"المرتفقون الزائرون" : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني).
"منطقة التغطية" : تعني المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة GSM التي يستغلها صاحب الرخصة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-195 (ج.ر عدد 37 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات ............. (بدون تغيير .............) " رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة GSM، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحقق، ............. ( بدون تغيير حتى) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات. 23 رمضان عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م "المحطة النقالة" MS( Station, )Mobile : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك الذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي.
" SIM Module Identity Subscriber " أو " Module Identity Subscriber Universal USIM "
يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
"صاحب الرخصة" : يعن ي المستفي د من الرخصة، أي شركة "أوبتيموم تيليك وم الجزائر" وهي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا واثنان مليون دينار جزائري 164.002.000.000( دج)، والكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37 قسم 4، الدار البيضاء، الجزائر. ............. (الباقي بدون تغيير)..............".