مرسوم تنفيذي رقم 14-313
· ج.ر عدد 70 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-313 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإق امة واس تغلال شبكة عم ومية ل لمواصلات اللاسلكية الخ لوية من ن وع GSM ولت وفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة "أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 17
المنافسة المشروعة بين المتعاملين 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، لا سيما بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة.