الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 16
استقبال المرتفقين الجوالين 1.16 مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته، المرتفقين الجوالين للمتعاملين الذين يقدمون من أجل ذلك طلبا، تطبيقا لاتفاقات التجوال التي ستحصل بين هؤلاء المتعاملين وصاحب الرخصة.
تحدد اتفاقات التجوال، بكل حرية، الشروط، على الخصوص شروط تحديد التعريفات والفوترة التي يمكن بموجبها مشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس. 2.16 مع متعاملي شبكات GMPCS يؤذن لصاحب الرخصة في أن يبرم بكل حرية اتفاقات تجوال مع موفري خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية عبر منظومات الاتصالات النقالة عن طريق الساتل (منظومات SCPMG)، أصحاب الرخص في الجزائر، وفقا للتنظيم المعمول به.