المادة 3
ين شر هذا المرسوم في الجري دة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 محرم عام 1436 الموافق 5 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 16 محرم عام 1436 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 6.400.000 6.400.000 المجموع 6.400.000 6.400.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الفلاحة والري 6.400.000 6.400.000 المجموع 6.400.000 6.400.000 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية