مرسوم تنفيذي رقم 14-309
· ج.ر عدد 66 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-309 مؤرّخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليون دينار 52.000.000( دج) مقيّ د ف ي ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليون دين ار 52.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.