مرسوم تنفيذي رقم 14-30
· ج.ر عدد 7 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-30 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية الشارف، ولاية الجلفة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني ع ام 1435 الموافق 4 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق قائمة مراكز الراحة للمجاهدين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة .................. (بدون تغيير) ..................
مركز الراحة للمجاهدين بلدية الشارف الشارف ولاية الجلفة