مرسوم تنفيذي رقم 14-30 · ج.ر عدد 7 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-30 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية الشارف، ولاية الجلفة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.