مرسوم تنفيذي رقم 14-30
· ج.ر عدد 7 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-30 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية الشارف، ولاية الجلفة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية الشارف، ولاية الجلفة، وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.