المادة 6
تحدد تعريفات تخليص الطرود البريدية العادية والمصرح بقيمتها ومقابل الدفع إلى غاية وزن أقصاه عشرون كيلو غراما 20( كلغ)، كما يأتي:
- إلى غاية 3 كيلو غرامات................... 150 دج،
- أكثر من 3 ك يلو غرامات، وعن كل ج زء من الكيل و غرام، ت ضاف إلى تع ريفة 3 كيلوغرامات الأولى 50................................... دج،
- تعريفة ثابتة للتعويض ( للطرود مقابل الدفع) 20.................................................................... دج،
- تعريفة التوصية للطرود مقابل الدفع والمصرح بقيمتها ...................................................... 100 دج.
القسم الفرعي الثالث تعريفات تخليص المطبوعات والعينات والجرائد والمحررات الدورية ال مادة 7 : ت حدد تعري ف ات تخ ل يص ال مطبوعات والعينات إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2)، كما يأتي:
- إلى غاية 20 غراما ............................... 15 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما ... 20 دج،
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام ... 30 دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى ................... 5 دج.