الفصل الثاني — تعريفات الخدمات البريدية الصادرة من الجزائر وفي اتجاه البلدان الأجنبية › القسم الثاني — تعريفات الخدمات الخاصة والملحقة القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والتوصية والإشعار بالاستلام
المادة 51
يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المخصص في حالة فقدان مادة موصى عليها، ب 30 وحدة سحب خاصة .
وفيما يخص الأكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة إلى عنوان نفس المرسل إليه وفي نفس الاتجاه، يحدد مبلغ التعويض في حالة الفقدان ب 150 وحدة سحب خاصة، كحد أقصى للكيس الواحد.