المادة 4
تحدد تعريفات تخليص الرزم إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما ............................... 50 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما ... 60 دج،
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام ... 70 دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى ................. 10 دج.
وتقبل المراسلات المكتبية المتضمنة مجلدا واحدا وزنه 5 كيلوغرامات عندما يتعلق الأمر بالرزم البريدية، في هذه الحالة، يح صل زيادة على التعريفة المقدرة بمبلغ 260,00 دج المطابقة لوزن كيلوغرامين (2)، مبلغ مكمل قدره 50,00 دج عن كل كيلوغرام أو جزء كيلوغرام.