القسم الثالث — تعريفات البرقيات الخاصة العادية والبرقيات الرسمية المتبادلة داخل الجزائر
المادة 30
تحصل تعريفات خدمة الإبراق مهما كانت طريقة الإرسال والاستلام، كما يأتي : 28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م البرقيات الخاصة العادية والبرقيات الرسمية تعريفة ثابتة عن كل كلمة، مهما كانت الوجهة (بتحصيل على الأقل 50 كلمة) إشعار بالخدمة التعريفات الخاصة والملحقة برقية استعجالية : تعريفة الاستعجال برقية متعددة برقية بإجابة مدفوعة : الحد الأدنى للتحصيل للإجابة إشعار بالاستلام وصل بالإيداع طلب تسليم البرقية الأصلية من الشباك إلغاء برقية قبل الإرسال : بطلب خطي من المرسل إلغاء برقية قبل التوزيع من طرف المكتب المرسل إليه :
بطلب خطي من المرسل نسخة البرقية (ل 50 كلمة أو كسر من 50 كلمة) تسليم يد بيد إرسال نسخة مصادق عليها عن طريق البريد