المادة 21
دون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-437 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يترتب على الفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه دفع تعويض موافق للمبلغ الحقيقي للفقدان الجزئي أو الكلي أو التلف.
يترتب على فقدان مادة بريدية، بما فيها الطرد البريدي، مصرح بقيمتها دفع تعويض يساوي القيمة المصرح بها بالإضافة إلى تعريفات التخليص والخدمات الخاصة والملحقة المدفوعة عند إيداع المادة البريدية.
القسم الفرعي الخامس البريد الماكث والصناديق البريدية وتفريغ صناديق الرسائل الخاصة