مرسوم تنفيذي رقم 14-299
· ج.ر عدد 63 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-299 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد
المادة 16
يترتب على وضع الط رود البريدية قيد الان تظار لأي سبب ك ان، تحصيل تعريفة تخزين يحدد مبلغها ب 20 دج لليوم الواحد ويكون الحد الأقصى للتحصيل 350 دج، وتحسب مصاريف التخزين بعد اليوم الموالي لتوزيع الطرد في محل الإقامة أو توزيع الإشعار بالوصول.
المادة :17 تحدد تعريفة إعادة تغليف طرد بريدي بمبلغ 50 دج.
القسم الفرعي الثالث التعريفة الإضافية المطبقة على المراسلات ذات الإجابة