مرسوم تنفيذي رقم 14-299
· ج.ر عدد 63 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-299 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد
المادة 14
تحدد التعريفة المطبقة على الإشعار بالاستلام الواجب تحصيلها عن كل مادة بريدية من المرسل عند الإيداع ب 50 دج.
القسم الفرعي الثاني التسليم في محل الإقامة والتخزين وإعادة التغليف