المادة 10
دون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-84 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، تحدد تعريفات التأمين المطبقة على الرسائل والعلب والرزم والطرود البريدية المصرح بقيمتها وتضاف إليها تعريفة الخ دمة الخ اصة للت وصية المفروضة على تخ ليص هذا النوع من المواد البريدية، كما يأتي :
مبلغ القيمة المصرح بها :
- إلى غاية 3000,00 دج 200.......................... دج،
- أكثر من 3000,00 دج وعن كل 1000,00 دج أو كسر 1000,00 دج تضاف ................................. 30 دج.
القسم الفرعي الخامس عدم التخليص أو نقصه