المادة 6
تعدّل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم الت نفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 ال موافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : يتولى مديرية الوكالة مدير عام يساعده أربعة ( )4 مديرين عامين مساعدين ومديرون".
الم ادة 7 : تع دل وتتم م أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يعين المديرون العامون المساعدون والمديرون بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح المدير العام للوكالة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".
الم ادة 8 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر، تحرر كما يأتي : 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م
" المادة 13 مكرر : للوكالة، قصد القيام بمهامها، ما يأتي :
- مديريات جهوية، تشمل اختصاصاتها الإقليمية عدة ولايات،
- مديرو مشروع تتسع اختصاصاتهم الإقليمية لتشمل حدود الولاية".
ال مادة 9 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 15 : تمسك المحاسبة في الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".