المادة 4
تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي بيانه ويصادق عليه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها :
1 - ...............................................................،
2 - ...............................................................،
3 - التنظيم العام للوكالة وتسييرها وإرساء هياكلها الجهوية والولائية، ..................(الباقي بدون تغيير).................".