المادة 2
يترتب على الملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في الم ادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- إعداد جرد كمي وكيف ي وتقدي ري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف ذات الصلة بالملحقات المحوّلة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين.
يتم تحويل المستخدمين الموجودين بالملحقات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين، طبقا للتنظيم المعمول به.