المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني ويحوّل مركز للتكوين المهني والتمهين إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني، المرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.
الم ادة 2 : يحول مركز التكوين المهني والتمهين ببوحجار 2 إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني لبوحجار، بلدية بوحجار، ولاية الطارف ويخضع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه.