مرسوم تنفيذي رقم 14-287
· ج.ر عدد 61 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-287 مؤرخ في 21 ذي الحج ة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي في مدينة باتنة
المادة 3
تبلغ المساح ة الإجمالي ة للأراضي المذك ورة في المادة 2 أع لاه، سبعة وسبعين (77) هكت ارا واثنين وخمسين (52) آرا وخمسة وثمانين (85) سنتيارا.
تقع هذه الأراضي في تراب ولاية باتنة ويتم تحديدها طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.