مرسوم تنفيذي رقم 14-286
· ج.ر عدد 61 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-286 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز التمديدات "أ" و "ب" و "ج" و "د" لأول خط للترامواي في مدينة وهران
المادة 5
يج ب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع ل دى الخزينة العمومية فيما يخ ص عملية نزع الأملاك العقارية والحق وق العينية العقارية الضروري ة لإنجاز التمدي دات "أ" و "ب" و "ج" و "د"
لأول خط للترامواي بمدينة وهران.