المادة 4
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز التمديدات "أ" و "ب" و "ج" و "د" لأول خط للترامواي بمدينة وهران، هي كالآتي :
1 - التمديد "أ"
- طول الخط : 8,14 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما 3,5 م، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا،
- عدد المحطات : 12،
- عدد الأكشاك : 12،
- عدد الوكالات التجارية : 3،
- عدد المحطات الفرعية الكهربائية : 6،
- عدد حظائر التناوب : 3،
- عدد مفترقات الطرق : 20،
- المستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مساحة 10.550 م 2 .
2 - التمديد "ب"
- طول الخط : 8,27 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، عرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 50 م،
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان(2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما 3,5 م، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا، 22 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2014 م
- عدد المحطات : 12،
- عدد الأكشاك : 12،
- عدد الوكالات التجارية : 3،
- عدد المحطات الفرعية الكهربائية : 5،
- عدد حظائر التناوب : 1،
- عدد مفترقات الطرق : .16
3 - التمديد "ج"
- طول الخط : 4,68 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضي ة : سك تان
(2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، عرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 50 م،
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما 3,5 م، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا،
- عدد المحطات : 5،
- عدد الأكشاك : 3،
- عدد الوكالات التجارية : 2،
- عدد المحطات الفرعية الكهربائية : 3،
- عدد مفترقات الطرق : .23
4 - التمديد "د"
- طول الخط : 8,3 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان
(2) حديديت ان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، عرض الأرضية 7,50 م وطول المحطة 50 م،
- مقطع جانبي على يمين المحطات : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما 3,5 م، عرض الأرضية على يمين المحطات 15 مترا،
- عدد المحطات : 13،
- عدد المحطات الفرعية الكهربائية : 5،
- عدد مفترقات الطرق (محاور دورانية مجهزة بإشارات) : 33،
- عدد حظائر التناوب : 1،
- عدد مفترقات الطرق : 5،
- مركز الصيانة مساحته : 000 107 م .2 كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم، وبناء معابر الراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة المرافقة وأشغال تهيئة المساحات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك السير والمرور والإشارة، وكذا مختلف التجهيزات وأشغال التهيئة الضرورية من أجل الاستغلال الآمن للتمديدات "أ" و "ب" و "ج" و "د" لأول خط للترامواي بمدينة وهران بين "جامعة العلوم والتكنولوجيا لوه ران" و "بئر الجير" فيم ا يخص التمديدين "أ"
و "ب" وبين "السانيا" و"مطار السانيا" فيما يخص التمدي د "ج" ومن محط ة نقل المسافرين حطاب إلى بن عربة فيما يخص التمديد "د"، لا سيما المنشآت الفنية الآتية :
1 - فيما يخص التمديد "أ" :
- المنشآت الفنية 1 : جسر على المحور الدوراني (المشتلة) الأمير عبد القادر.
2 - فيما يخص التمديد "ب" :
- المنشآت الفنية 1 : ممر علوي في نقطة التقاطع بين الطريق الوطني رقم 11 والطريق الولائي رقم 74، المنشآت الفنية 2 : ممر علوي على النهج المحيطي الرابع ما بين محطة نهج ميلنيوم ومحطة الملعب الأولمبي.
3 - فيما يخص التمديد "ج" :
- المنشآت الفنية 1 : ممر علوي يعبر السكة الحديدية وهران / عين تموشنت.