المادة 2
يعدل الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية لأدرار والأغواط وغرداية والبليدة وتيبازة وتامنغست وبومرداس والجزائر وسيدي بلعباس، المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوّال ع ام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
غير أنه وخلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، تبقى محكمتا الشراقة والرويبة تابعتين على التوالي للاختصاص الإقليمي لمجلسي قضاء تيبازة وبومرداس إلى حين توفر الشروط الضرورية لتطبيق أحكام هذا المرسوم وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز أربع (4) سنوات.
يتم تنصيب المحاكم الجديدة المنصوص عليها في هذه المادة تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لتسييرها طبقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه.